فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 113

المبحث السادس

حصانة أعضاء الهيئة والنيابة العامة

في المملكة العربية السعودية:

تنص المادة 19 من نظام الهيئة سنة 1409م وهي مقابلة للمادتين (84 من نظام القضاء سنة 1395) (م41 من نظام ديوان المظالم لسنة 1402 على أنه"في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر في الحبس أو باستمراره، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات للحرية عليهم في أماكن مستقلة" [1] .

مدى حصانة النيابة العامة في الدول العربية:

في مصر:

تنص المادة 67 في أن رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل.

وأنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القضاة وأعضاء النيابة وحبسهم احتياطًا إلا بعد حصول على إذن من المجلس الأعلى القضائيز

وفي ذلك في حالة التلبس يجب على النائب العام عرض الأمر على المجلس في خلال 24 ساعة التالية، ويقرر المجلس حبسه أو إفراج عنه بكفالة أو دون كفالة ويحبس في أماكن خاصة كما هو الحال في النظام السعودي (راجع المادة 96 - 97 مع المادة 103) .

(1) محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن؛ لفاروق الكيلاني، ج1، ص196.

أصول الإجراءات الجنائية، للدكتور محمد محيي الدين عوض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت