فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 113

المطلب الأول: الاستجواب

تعريف الاستجواب:

يقصد بالاستجواب"مناقشة المتهم مناقشة مفصلة، ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود، وذلك لإثبات التهمة أو نفيها" [1] .

كما عرف بأنه"مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكر للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف" [2] .

والاستجواب بهذا المعنى يتميز عن سؤال المتهم الذي يقوم به مأمور الضبط الجنائي، ويعتبر إجراء من إجراءات الاستدلال، إذ يقتصر على مجرد سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، ومطالبته بالرد على ذلك، وإبداء ما يشاء من أقوال في شأنها، دون أن يناقشه تفصيلًا أو يواجهه بالأدلة القائمة ضده، أما الاستجواب فلا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى دقائق الواقعة وتفاصيلها وإلى مجابهة المتهم بمختلف الأدلة التي جمعها، ويأخذ الاستجواب طابع الحوار، وقد يحاصر المتهم بأسئلة المحقق ويضيق عليه الخناق حتى ينجلي أمر التهمة، إما بالاعتراف أو الإنكار [3] ، فالاستجواب يحقق هدفين:

أولهما: أنه وسيلة للتحقيق والتثبت من التهمة المتوفرة ضد المتهم.

ثانيهما: أنه فرصة يتمكن المتهم من خلالها من الدفاع عن نفسه ويمكنه من تفنيد الشبهات القائمة ضده [4] .

أنواع الاستجواب:

ينقسم الاستجواب إلى نوعين هما:

(1) اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، المادة الأولى، ص3.

(2) المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية وهذا تعريف محكمة النقض - نقض مصري، ج21 مدنية 1966م، مجموعة أحكام النقض س7 رقم162، ص441. الإجراءات الجنائية، للوادوار غالي الذهبي، ص438.

(3) المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، للدكتور عوض محمد عوض، ص417، الإجراءات الجنائية المقارنة، للدكتور أحمد عوض بلال، ص437.

(4) شرح قانون الإجراءات الجنائية، للدكتور فوزية عبدالستار، ص353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت