فهرس الكتاب
1 -الاستجواب الحقيقي: ويتحقق بتوجيه التهمة - مناقشة المتهم تفصيليًا عنها - ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها إثباتًا ونفيًا وعلى ذلك فإن الاستجواب الحقيقي لا يتحقق إلا بتوافر عنصرين هما:
أ- توجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليًا عنها.
ب- مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده [1] .
2 -الاستجواب الحكمي (المواجهة) : تعد المواجهة في حكم الاستجواب، والمقصود بها: مواجهة المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين، وذلك نوع من المناقشة التفصيلية في أقواله، ولقد بين النظام أنه ... للمحقق أن يواجه (أي المتهم) بغيره من المهتمين أو الشهود [2] ، وذلك في حالة إذا أنكر المتهم الموجهة إليه فيبدأ المحقق بمواجهته بالأدلة القائمة ضده ويناقشه فيها، ويستمع إلى أقوال الشهود ويراعى مواجهة المتهم بالشهود، والمتهمين معه فيما تختلف فيه أقواله عن أقوالهم [3] .
ويمكن التفريق بين النوعين من أنواع المواجهة هما:
-المواجهة الشخصية: ومفهوم المواجهة الشخصية هو ذلك الإجراء الذي يقوم به المحقق، وبمقتضاه يواجه المتهم بشخص آخر أو شاهد آخر فيما يتعلق بما أدلي به كل منهما من أقوال، ويجب على المحقق أن يثبت متا أدلى به كل منهما في هذه المواجهة.
-المواجهة القولية: وهي مواجهة المتهم بما أدلى به شاهد أو متهم آخر بالتحقيق دون حضوره شخصيًا، وتعتبر هذه المواجهة جزءًا مكملًا للاستجواب باعتبار أن الاستجواب يتضمن مواجهة المتهم بأدلة الثبوت ضده [4] .
وقد اعتبرت المواجهة استجوابًا حكميًا؛ لأنها قد تدفع المتهم إلى الاعتراف أو إلى تسوية وضعه، لذلك فهي تأخذ حكم الاستجواب، ومن أجل ذلك فلا تسري عليه قواعد (سماع الأقوال) وإنما تسري عليه قواعد (الاستجواب) من حيث شروطه وضماناته [5] .
(1) استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، فهد السبهان، ط1، دبي، 1416هـ، ص57.
(2) المادة (101) من نظام الإجراءات الجزائية.
(3) المادة (19) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
(4) استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، فهد السبهان، ص59.
(5) نظم الإجراءات الجنائية، للدكتور جلال ثروت، ص439.