فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 113

فلعل من المناسب ضرورة إعادة دراسة تلك الجرائم على أن يشارك في ذلك جميع أعضاء الهيئة في كافة الفروع والدوائر وذلك من خلال أخذ آرائهم في هذه الجرائم وكذلك ملاحظة ما قد يواجهونه في التطبيق العملي من أجل تحديد تلك الجرائم تحديد نظاميًا لا غموض فيه. وفيه توافق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.

ثانيًا: الجهة المختصة بالتوقيف:

التوقيف إجراء من إجراءات كما عرفنا، فيختص المحقق الذي يتولى التحقيق في القضية بإصدار أمر التوقيف الاحتياطي بعد توافر الشروط، ولا يجوز لرجل الضبط الجنائي إصدار مذكرة التوقيف الاحتياطي حتى لو كانت جهة التحقيق قد ندبته لإجراء التحقيق [1] ؛ لأن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسبوقًا بالاستجواب، وعرفنا أن مأمور الضبط الجنائي لا يملك الاستجواب فإنه لا يملك إذًا الأمر بحسبه احتياطيًا.

ولقد ناشد النظام الإجرائي السعودي المحقق بأن عليه الحرص دومًا على تقدير لزوم توقيف المتهم بعد استجوابه وعلى وجه الخصوص مراعاة ظروفه الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة [2] .

ثالثًا: شروط التوقيف الاحتياطي:

من خلال ما سبق يمكن إجمال شروط التوقيف الاحتياطي فيما يلي:

1 -أن يكون صادرًا من المحقق الذي يتولى التحقيق في القضية باعتبار هيئة الادعاء العام السلطة المختصة بالتحقيق.

2 -أن يكون المتهم قد تم استجوابه، وأتيحت له الفرصة لإبداء دفاعه وتنفيذه للأدلة، ويمكن التجاوز عن شروط الاستجواب إذا تعذر إجراؤه كما في حالة هروب المتهم، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهروب أو من التأثير في سير التحقيق [3] .

(1) المادة (34/ 3) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

(2) المادة (43/ 2) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

(3) المادة (113) من النظام الإجراءات الجزائية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت