فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 113

1 -إذا تضمن قرار الاتهام طلب توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم فيجب أن يتم رفعه إلى لجنة إدارة الهيئة [1] لمراجعته وفقًا لما نصت عليه المادة (4/ج/1) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام. وللجنة إدارة الهيئة توجيه المحقق بما تراه مناسبًا في القضية ولها كافة الصلاحيات المسندة للمحقق في هذا النظام.

2 -فيما عدا تضمنته الفقرة السابقة تراجع قرارات الاتهام من لجنة تكون من ثلاثة محققين من مرتبة أعلى من مرتبة المحقق أو سابقين له في الأقدمية إذا كانوا في مرتبة واحدة. ولهذا اللجنة أن تتخذ أحد القرارات الآتية:

أ- أن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

ب- أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي في نقاط تحددها للمحقق.

ج- أن توصي بحفظ التحقيق [2] وذلك وفقًا لما أوضحناه سابقًا.

وقيام هذه اللجنة بتدقيق قرارات الاتهام والحفظ دليلًا على حرص المنظّم السعودي على سلامة الإجراءات التي تحمي حق المتهم وإصباغ الشريعة على تلك الإجراءات السابقة على المحكمة.

وقد بين النظام أن يحال المتهم في الجرائم الكبيرة إلى الجهة القضائية موقوفًا [3] إلا إذا كان هناك مصلحة للتحقيق أو العدالة فيجوز إطلاق سراحه كما أشرنا إليه سابقًا. وإذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة في الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إل المحكمة المختصة مكانًا بإحداها، أما إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا [4] .

وقد حدد مشروع اللائحة التنفيذية للنظام حالات الارتباط بين الجرائم وهي:

(1) والتي أشرنا إليها سابقًا في الفصل الأول من هذا البحث.

(2) المادة (50/ 4) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

(3) المادة (51) من نظام اللائحة المشار إليها.

(4) المادة (127) من نظام الإجراءات الجزائية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت