فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 472

المنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأئمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر واحتج (1) إبراهيم بن حسين بن خالد في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد بن نويرة بقوله عن النبي صلى الله عيله وسلم: صاحبكم قال الخطابي لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله، وعن مالك قتل ولم يستتب، وعن عثمان بن لبابة: قتل أو صلب حيًا ولم يستتب، قال بعض علماء المالكية: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة.

وأما الأدلة من السنة على مشروعية زيارة قبره الشريف فكثيرة جدًا وتشير إلى زبدتها.

(الاول) : ما رويناه عن الإمام مسلم بن الحجاج وأبي عيسى الترمذي مصححًا محسنًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) )ولفظه من الترمذي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكرة.

ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور باسًا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وإذا تقرر ذلك في كل قبر ففي حق سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين وخاتم النبيين أجدر وأولى وأحق وأحرى.

(الثاني) : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (1) زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن

(1) عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أتى رسم قبر فجلس فجعل يخاطب ثم قام مستعبرًا فقلنا يا رسول الله إنا رأيناك ما صنعت. قال: إني إستأذنت ربي في زيارة قبر أمى فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لى فمارؤى باكيًا أكثر من يومئذ وهذا المحل الذي زار فيه قبر أمه رسول الله هو في طريق مكة يعرف (بالأبواء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت