القاعدة الثالثة: «الضرر يزال» :
ودليل هذه القاعدة الحديث السابق ذكره كما ذكر على القواعد [1] ومعناها أن الضرر الواقع تجب إزالته ورفعه [2] ، وبقاء الضرر فيه حرج ومشقة والشريعة جاءت برفع الضرر ومنعه للحديث السابق لا ضرر ولا ضرار، وإزالة الضرر واجبة [3] .
القاعدة الرابعة: الضرر لا يزال بالضرر:
وهذه القاعدة تقيد القاعدة السابقة حيث لا يرفع الضرر بمثله قال السيوطي: «الضرر لا يزال بالضرر» قال ابن السبكي: وهو كعائد يعود على قولهم: «الضرر يزال ولكن لا بضرر» فشأنهما شأن الأخص مع الأعم بل هما سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق «الضرر يزال» [4] .
القاعدة الخامسة: «الضرورات تبيح المحظورات» [5] :
وتعني «أن وجود الضرر يبيح ارتكاب المحظور أي المحرم بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر» [6] .
(1) السيوطي: الأشباه والنظائر 1/ 7، 1/ 83، ابن نجيم: الأشباه والنظائر 1/ 72.
(2) البورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 1/ 258.
(3) الزرقا: شرح القواعد ص 179.
(4) ابن نجيم: الأشباه والنظائر 1/ 73، شرع القواعد الفقهية 185.
(5) ابن نجيم: الأشباه والنظائر 1/ 73، شرع القواعد الفقهية 185.
(6) شرح الكوكب المنير 4/ 444.