الصفحة 24 من 24

ورش ماء، وإخراج جناح. وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى , قال المصنف، والشارح: لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء، أو بَطّ جراح. فمات: ورثه في ظاهر المذهب, وذكر ابن أبي موسى فيه وجهين، وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحة، أو قطع سلعة. قاله المصنف، والشارح وقالا: هذا ظاهر المذهب أيضا».

خلاصة المطلب الرابع: بعد إيراد هذه النقول من المصادر الفقهية للمذاهب الأربعة نجد أن هذه النصوص تدل على الأحكام الآتية:

1 -أن الولي له حق الإذن بإجراء الجراحات الطبية للمولى عليه كالفصد والحجامة وقطع السلعة وغيرها.

2 -أن الولي إذا أذن للطبيب بإجراء الجراحة انتفى الضمان عن الطبيب لأنه فعل مأذون فيه (مع مراعاة الشرائط الشرعية الأخرى)

3 -أن الولي لا يضمن ما يترتب على الفعل المأذون فيه من ضرر (مع مراعاة الشرائط الشرعية الأخرى) وهناك خلاف في حرمانه من الميراث إذا مات المولى عليه نتيجة الفعل الطبي أو الإجراء الذي أذن به الولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت