الصفحة 9 من 24

الإنْفاق عليه، ومُلتزمًا بدفْع أُجْرة الحاضنة إذا كانت غيرَ الأمِّ، وتطلَّبَت المصلحةُ تأجيرَ حاضنةٍ للطفل» [1] .

ويطلق الفقهاء المتأخرون على سلطة الولي بالإذن بإجراء العملية الجراحية مصطلح «ولاية بط القرحة» [2] .

وهذه الولاية القوية التي تعطي للولي الصلاحية للإذن بإجراء التطبيب اللازم لمصلحة الصغير أو القاصر ومنها العمليات الجراحية بأنواعها إذا احتاج إليها القاصر، وهذه تثبت للأب والجد ومن كان في مقامهما وذلك لكمال شفقة الأب على ولده، ولا يتصور تفريط الأب بنفس ولده أو المحافظة عليه.

الحاكم ولي من لا ولي له:

إذا لم يكن للصغير أو من في حكمه ولي فيكون السلطان (الحاكم) هو ولي ذلك الصغير الذي يمكنه إصدار الإذن بإجراء الجراحة أو التطبيب للمولى عليه [3] .

(1) د. يوسف قاسم: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (حلقة 11) موقع: http: //www.alukah.net/Sharia/0/ 23148.

(2) راجع المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله ج2 ص849 هامش رقم1.

(3) عبد القادر عودة: التشريع الجنائي 1/ 523.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت