الصفحة 167 من 228

الملقحة فيها متزوجة وبإذن زوجها ونفقتها في أثناء حملها على الأب صاحب البويضة واختلفوا في الولد هل هو لصاحبة البويضة أو للوالدة فمن قال للوالدة احتج بعمومات وحملت مالا تحتمل ومنها"إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهن"ومنها"من أحيا أرضا مواتا فهي له"والأصل النظر في الاستعمال الشرعي .

أكد الشاطبي على أن العام لا يجوز أبدا أن يحمّل إلا على وفق الاستخدام الشرعي وليس على الاستخدام اللغوي المحض والذي يجعلنا نعلم الاستخدام الشرعي هو فعل السلف .

مثال: أحاديث اعفوا اللحى مطلقة وعلى أصله اللغوي يشمل الإعفاء ولو أصبح طول اللحية أمتار ( قد ذكر الكناسي في كتابه درة الحجال وهو ذيل على وفيات الأعيان لابن خلكان ذكر فيه في ترجمة ضياء الدين القزويني وكان عالما وفقيها من فقهاء الحنفية قال: كانت لحيته تجر على الأرض وكان إذا نام وضعها في كيسين ) فهذا أخذ بالعموم اللغوي وليس بالعموم الاستعمالي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت