الصفحة 63 من 228

سادسا: تخصيص السنة العملية ( فعل النبي صلى الله عليه وسلم ) عموم القرآن:

مثال: قال الله عز وجل"ولا تقربوهن حتى يطهرن"

دل منطوق الآية على حرمة إتيان المرأة وهي الحائض ودل مفهوم الآية ( مفهوم الغاية) على حرمة قربانها إلى الطهر ودلت الآية بمفهوم المخالفة على جواز إتيان المرأة عندما تطهر من حيضها .

ولا تقربوهن: لا ناهية وهناك نكرة ولكنها مستورة موجودة في الفعل المضارع وهو فاعل نكرة مستور داخل الفعل المضارع ؛ معنى ذلك أنه يحرم على الرجل أن يقرب الحائض بجميع أنواع القربات ولكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الواحدة منهن إن حاضت أن تتزر ثم يباشرها ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خص عموم الآية .

مفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لغير المنطوق للاشتراك في معنى يعرفه كل عارف باللغة .

مثال:"و لا تقل لهما أف"الآية دلت الآية بمنطوقها على حرمة قول"أف"ودلت بمفهومها على حرمة الشتم و الضرب وهذا يسمى دلالة الأولى وهو القسم الأول من أقسام مفهوم الموافقة

مثال:"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا .."الآية فدلت بمنطوقها على حرمة أكل مال اليتيم وبمفهومها على إتلافه وهدره وإضاعته وهذا يسمى دلالة المساواة وهو القسم الثاني من أقسام مفهوم الموافقة .

مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم"ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"يحل عرضه أي القدح فيه وشكواه للناس في المجالس وعقوبته أي سجنه ، لي الواجد معناه: إنسان عليه دين ويجد السداد ويماطل كما في حديث آخر"مطل الغني ظلم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت