الصفحة 56 من 93

المسألة الثالثة: الدوروالعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للتجارة فتقدر قيمتها وفيها ربع العشر إذا حال عليها الحول، وإن كانت معدة للأجرة فالزكاة على الأجرة ربع العشر إذا حال عليها الحول [1] .

السألة الرابعة: الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة [2] .

المسألة الخامسة: من مات ولم يخرج زكاته أخرجها الوارث من التركة قبل قسمتها [3] .

المسألة السادسة: من ملك قسطًا من الذهب لم يبلغ النصاب وآخر من الفضة لم يبلغ النصاب يجمعهما معًا، فإذا بلغا نصابًا زكاهما معًا كلًا بحسابه، كما يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر، وقيل بعدم ضم النقدين كلاهما للآخر، وهذا اختيار شيخنا محمد الصالح العثيمين [4] رحمه الله.

السألة السابعة: في الركاز: المراد به دفن الجاهلية؛ فمن وجد في داره مالًا مدفونًا من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه بدفع خمسه إلى الفقراء والمساكين [5] .

لقوله: - صلى الله عليه وسلم -"في الركاز الخمس" [6] متفق عليه.

المسألة الثامنة: هل يشترط للركاز بلوغ النصاب وحلول الحول؟ الصحيح الذي تعضده الأدلة هو اعتبار النصاب كسائر الزكوات وعدم اعتبار الحول لحصوله دفعة واحدة، فأشبه الزروع والثمار [7] .

المسألة التاسعة: زكاة الأسهم والسندات:

أولاَ: تعريف الأسهم والسندات:

الأسهم: هي حقوق مالية يمتلكها الأفراد في شركات أومؤسسات ويقبض أرباحها حسب نظام المؤسسة أوالشركة.

السندات: هي تعهد مكتوب من جهة معينة كاملة بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.

ثانياَ: كيف تخرج زكاة الأسهم والسندات؟

1ـ زكاة الأسهم:

(1) المصدر السابق: (ص79) .

(2) المصدر السابق: (ص79) .

(3) المغني: (2/466) .

(4) المغني: (2/603-604) . الممتع في شرح زاد المستنقع: (6/107- 108 ) .

(5) المغني: (2/585) .

(6) أخرجه البخاري: (1449) في الزكاة، باب في الركاز الخمس.

(7) المغني: (2/604) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت