الصفحة 702 من 1444

وقد اتفق جميع من روى هذا الحديث عن نافع أنه بلفظ: (( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ) )، ولكن اختلفوا في رفعها ووقفها عن نافع على وجهين- مع اتفاق جميع الرواة عن نافع أنّ جملة: (( مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ) )مرفوعة إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن الاختلاف في جملة: (( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ .. ) )-:

الأوَّل: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ) ).

رواه عن نافع:

سليمان بن موسى، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/189رقم 4983) كتاب العتق، ذكر العبد يعتق وله مال، وابن حبان في صحيحه -كما في الإحسان (11/ 293رقم 4924) كتاب البيوع، ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه، والبيهقي في السنن الكبرى (5/325-326) كتاب البيوع، باب ما جاء في مال العبد جميعهم من طريق حفص بن غيلان، وأحمد بن حنبل في مسنده (3/309) ، والبيهقي في الموضع السابق كلاهما من طريق عبد الله الكلاعيّ، كلاهما عن سليمان -به-.

وعبد ربه بن سعيد، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/188رقم 4982) ، وابن ماجه في سننه (2/746 رقم 2212) كتاب التجارات، باب فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال، والبغوي في الجعديات (ص239) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 5/325) ، كلهم من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد -به-، زاد النسائي، والبغويّ، والبيهقي: قال شعبة فحدثته بحديث أيوب، عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمها جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت