فهرس الكتاب
والبيهقي في السنن الكبرى ( 5/325) كتاب البيوع، باب ثمر الحائط يباع أصله-ومن طريق البيهقي رواه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/393) (1) -.
جميعهم من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، ولم يسمه النسائي-على عادته-.
وأخرجه: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي جميعهم في المواضع السابقة من طريق ابن وهب، زاد ابن ماجه، والبيهقي: سعيد بن أبي مريم، وزاد البيهقي: عبد الله بن صالح ثلاثتهم عن الليث بن سعد.
كلاهما (ابن لهيعة ، والليث بن سعد) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد ) ).
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر-الموضع السابق-: (( هذا حديث صحيح الإسناد، أخرجه البيهقي هكذا، ورجاله رجال الصحيح، لكن أشار البيهقي إلى أنّ المتن شاذ لمخالفة ابن أبي جعفر غيره عن نافع، فإنهم رووه بلفظ البيع، لا العتق، وتعقب باحتمال أن يكونا حديثين، والعلم عند الله تعالى ) ).
وقد تابع بكيرَ بنَ الأشج على هذه الرواية عبيدُ الله بنُ أبي جعفر:
-أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/188 رقم4980) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، عن أشهب، قال أخبرنيه الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له ) )، وسيأتي أنّ رواية أشهب هذه شاذة، والصواب أنّ الليث يرويه عن عبيد الله، عن بكير.
(1) ووقع عنده ( عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع ) ، ولم يذكر بكير، وفي رواية البيهقي ذكر بكير بن الأشج.