الصفحة 704 من 1444

ومالك بن أنس، أخرجه البخاريّ في صحيحه (5/50 رقم 2379) كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود في سننه (3/268) كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل (1/233-234) كلاهما عن القعنبي، والبيهقي في السنن الكبرى ( 5/325) ، من طريق يحيى بن بكير، جميعهم عن مالك، عن نافع-به-.

( الدراسة والحكم على الحديث:

اختلف في الحديث عن نافع على ثلاثة أوجه:

الأوَّل: رواه أيوب السختياني، وعبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر- عنه: يحيى القطان، وبشر بن المفضل، ومحمد بن بشر، ومحمد بن عبيد، وعبدة بن سليمان، وحماد بن سلمة، وهشيم، وابن نمير-والليث بن سعد، ومالك بن أنس، جميعهم عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: (( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ) ).

الثاني: ورواه سليمان بن موسى، وعبد ربه بن سعيد، وعبيد الله بن عمر - عنه إسماعيل بن زكريا، وأبي معاوية الضرير، والهيثم بن عدي-، ومحمد إسحاق، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وأشعث بن سوار، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وحميد الأعرج، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن سنان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ) ).

الثالث: ورواه بكير بن الأشج -عنه: عبيد الله بن أبي جعفر (في رواية ابن وهب، وسعيد بن أبي مريم، وعبد الله بن صالح ) ، وابن لهيعة -، وعبيد الله بن أبي جعفر -عنه: أشهب - كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (( من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد ) ).

والوجه الأوَّل أرجح الوجوه عن نافع لأمور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت