الصفحة 710 من 1444

وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/325) : (( أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه، وأخبرنا أبو عبد الله قال: سمعت أبا علي يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن بن عمر في قصة العبد والنخل فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه، ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي عن أبي عيسى قال: سألت عنه محمدا يعني البخاري رحمه الله فقال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحين وأنه يحتمل عنهما جميعا ) )، وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/282) : (( واختلف نافع وسالم في رفع من"باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع"وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي رفعها سالم، وخالفه فيها نافع عن ابن عمر، قال علي بن المديني والقول فيها قول سالم ) )، وانظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/472-473) ، وطرح التثريب (6/117-119) ، وفتح الباري (4/402) .

96-] 1184[ وسُئِلَ أَبِي عَنْ حَدِيثِ الحَسَنِ (1) ، عَنْ سَمُرَة (2) ، والْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (3) ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثًا * ) )**، قَالَ أَبِي:لَيْسَ هَذَا الْحَدِيث عَنْدي بصحيحٍ، وهَذَا عَنْدي مُرْسلٌ.

* كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع (ثلاث) وهو الصحيح لغةً، ولم ينبه أو يشر المعلق على الكتاب أنّ في الأصل (ثلاثًا) !.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت