الصفحة 739 من 1444

وهذا الإسناد مرفوعًا أو موقوفا ضعيف من أجل: الحارث الأعور وتقدم بيان حاله في المسألة رقم (1168) ، والحجاج بن أرطاة وتقدم بيان حاله أيضًا في المسألة رقم (1149) ، ويبدو أنّ هذا الاضطراب في الحديث من أحدهما.

الوجه الثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل (4/216) قال: حدثنا حاجب بن مالك قال: حدثنا سيار بن نصر بحلب قال: حدثنا شبيب بن الفضل وأخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عيسى بن محمد بن عبدالرحمن المروزي قال: حدثني شبيب بن الفضل أبوعبدالرحمن قال: حدثنا عبدالله بن أبي جعفر الرازي عن قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نكاح إلا بولي ) )، قال ابن عدي: (( وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير عبدالله بن أبي جعفر ) )، وهذا الإسناد أشد ضعفًا من السابق ففيه إضافةً إلى الحارث الأعور عبدالله بن أبي جعفر الرازي قال ابن عدي: (( وبعض حديثه مما لا يتابع عليه ) )، وقيس بن الربيع وتقدم بيان ضعفه في المسألة رقم (1114) .

الطريق الثاني: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (8/7) قال: حدثنا أبي أحمد الناصر وإسماعيل بن إبراهيم الفقيه قالا حدثنا يحيى الهادي بن الحسين حدثني أبي الحسن حدثني أبي الحسين عن أبيه القاسم عن أبي بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) )، وهذا إسناد باطل، ففي سنده حسين بن عبدالله قال أبوحاتم في الجرح (3/57-58 رقم259) : (( متروك الحديث كذاب ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت