فهرس الكتاب
الطريق الثالث: أخرجه ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال (1/194) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني حدثنا أحمد بن عبدالله أبوعلي الكندي حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني حدثنا أبويوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نكاح إلا بولي وشاهدين فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل فنكاحه باطل فنكاحه باطل والسلطان ولي من لا ولي له ) )، قال ابن عدي-بعد ما ساق عدة أحاديث لأحمد بن عبدالله-: (( وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبدالله هذا وهي بواطيل عن أبي حنيفة ولا يعرف أحمد بن عبدالله هذا إلا بهذه الأحاديث ) ).
فتلخص أنّ الحديث لا يصح مرفوعًا من حديث علي بن أبي طالب، لشدة ضعف تلك الأسانيد.
وأمَّا الموقوف عن علي بن أبي طالب فله عدة طرق:
الأوَّل: ما رواه عبدالرزاق في المصنف ( 6/196رقم10476) كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي قال: (( لا نكاح إلا بولي يأذن ) )، وتقدم أنّ قيسًا ضعيف.
الثاني: رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/111) قال: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ وأبوسعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أحمد بن عبدالحميد قال: حدثنا أبوأسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح إلا بإذن ولي ) )، قال البيهقي: (( هذا إسناد صحيح وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها ) ).