الصفحة 741 من 1444

الثالث: وما رواه البيهقي أيضًا في الموضع السابق قال: أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي قال: أخبرنا أبوإسحاق بن رجاء الثرارني قال: حدثنا أبوالحسين المغازي الطبري قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عمر وعليا رضي الله تعالى عنهما وشريحا ومسروقا رحمهما الله قالوا: (( لا نكاح إلا بولي ) )، وفي إسناده مجالد وهو ابن سعيد: قال ابن حجر في التقريب (ص520رقم6478) : (( ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره ) ).

الرابع: رواه الدارقطني في السنن (3/ 229) كتاب النكاح، -ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق- قال الدارقطني: أبوبكر النيسابوري قال: أخبرنا أحمد بن منصور قال: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم قال: أخبرنا سفيان عن جويبر بن سعيد عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال: (( لا نكاح إلا بإذن ولي، فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل ) )، وفي إسناده جويبر بن سعد: قال ابن حجر في التقريب (ص143رقم987) : (( ضعيف جدًا ) ).

والصحيح من هذه الأسانيد الثاني كما قال البيهقي.

( الدراسة والحكم على الحديث:

اختلف في الحديث عن الحكم بن عتيبة على وجهين:

الأوّل: رواه أبونعيم الفضل بن دكين، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نكاح إلا بولي ) ).

الثاني: رواه الحكم بن عتيبة، عن علي بن أبي طالب موقوفًا-ولم أقف على من رواه عن الحكم-.

وقد خطّأ أبوحاتم الوجه الأوّل، ورجح الوجه الثاني، وقال: (( أبونعيم أخطأ فيه ) )، ولم يتبين لي وجه جعل الخطأ من أبي نعيم إذ أنه من كبار الثقات المتقنين، والحمل على ابن أبي ليلى أولى فهو ضعيف الحديث، خاصةً عن الحكم بن عتيبة، وهذا من روايته عنه، وقد تقدم قول أحمد بن حنبل: (( وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت