الصفحة 749 من 1444

الطريق الثاني: أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير (12/64رقم12483) ، وفي الأوسط (1/318رقم 525) -ومن طريقه الضياء في المختارة (10/213-214رقم223-224) -، والبيهقي في السنن الكبرى (7/124) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبدالرحمن بن مهدي وبشر بن المفضل قالا حدثنا سفيان الثوري.

وأخرجه الدارقطني في سننه (3/221-222) نا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز ومحمد بن جعفر المطيري قالا نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا عدي بن الفضل.

كلاهما عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نكاح إلا بولي ) )، قال الدارقطني: (( رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره ) )، وقال الزيلعيّ في نصب الراية (3/188) : (( أخرجه الدارقطني في سننه عن عبدالله بن الفضل عن عبدالله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا وقال رجاله ثقات إلا أنه محفوظ من قول بن عباس ولم يرفعه إلا عبدالله بن الفضل انتهى ) )، وقال البيهقي في السنن الكبرى (7/124) : (( تفرد به القواريري مرفوعا والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على بن عباس رضي الله تعالى عنهما ) )، وقال: (( كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف والله أعلم ) ).

الطريق الثالث: أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير (11/155رقم 11343) ، وفي الأوسط (7/97-98) ، وابن شاهين في ناسخ الحديث (ص393رقم506) من طريق الربيع بن بدر حدثنا النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر ) )، وقال في الأوسط: (( لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس إلاّ نهاس بن قهم ) )، قال أبوحاتم -كما في العلل (1/416رقم1251) -: (( هذا حديث باطل ) )، وقال الهيثمي في المجمع (4/286) : (( وفيه الربيع بن بدر وهو متروك ) )،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت