فهرس الكتاب
الطريق الرابع: أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط (1/482رقم877) قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أبي الأسود عن أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والسلطان ولي من لا ولي له ) )، وقال: (( لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به سعيد ) )، قال الهيثمي في المجمع (4/285) : (( وفيه أبويعقوب غير مسمى فان كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وان كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات ) )، قال ابن حجر في التقريب (ص329رقم3698) : (( عبدالله بن يحيى بن سلمان الثقفي أبويعقوب التوأم -بمثناة مفتوحة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة- مشهور بكنيته وقيل اسمه عباد أو عبادة ضعيف ) ).
وحديث عبدالله بن عمر، وله طريقان:
الطريق الأوَّل: أخرجه ابن عدي في الكامل (2/94) ، والدارقطني في سننه كلاهما عن ثابت بن زهير حدثنا نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) )، قال ابن عدي: (( وهذا الحديث عن نافع ليس يرويه غير ثابت ) )، وقال أيضًا: (( ثابت بن زهير أبوزهير بصري، حدثنا الجنيدي حدثنا البخاري قال: ثابت أبوزهير ويقال بن زهير عن الحسن ونافع منكر الحديث…ولثابت بن زهير غير ما ذكرت من الحديث عن نافع وعن الحسن وكل أحاديثه تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها ) )، ولاشك أنَّ تفرده عن نافع بهذا الحديث يدل على بطلان الحديث من هذا الطريق.