الصفحة 776 من 1444

-الترمذي في سننه (3/398 رقم 1088) ، والنسائي في سننه (6/127) كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، وابن ماجه في سننه (1/611رقم 896) ، )، وسعيد بن منصور في سننه (1 / 202رقم 629) ، وابن أبي شيبة في المصنف (4/192) كتاب النكاح، ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس، وأحمد بن حنبل في مسنده (3/418، 4/259وأسلم في تاريخ واسط(ص47) ، وابن قانع في معجم الصحابة (3/16) ، وابن حبان في المجروحين (3/113) ، والطبراني في المعجم الكبير (19/242رقم542) ، وابن عدي في الكامل (7/229) ، والحاكم في المستدرك (2/184) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/171رقم647) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/289) جميعهم من طرق عن أبى بلج يحيى بن سليم، عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف في النكاح ) ).

قال الترمذي: (( حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير ) )، وقال الحاكم: (( صحيح الإسناد ) ).

ويحيى بن سليم وثقه ابن معين، وابن سعد، والنسائي، والدارقطني، وقال البخاري: (( فيه نظر ) )، وقال أبو حاتم: (( صالح الحديث لا بأس به ) )، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: (( يخطئ ) )، وقال يعقوب بن سفيان: (( كوفي لا بأس به ) )، وقال ابن حبان: (( كان ممن يخطئ لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك ولا أتى منه ما لا ينفك البشر عنه فيسلك به مسلك العدول فأرى أن لا يحتج بما انفرد من الرواية وهو ممن أستخير الله فيه وهو الذي روى عن محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح") )، ونقل ابن عبد البر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه وقال أحمد: (( روى حديثا منكرا ) )، وقال ابن حجر: (( صدوق ربما أخطأ ) )، وقال الذهبيّ: (( صالح الحديث ) )، ولعله كما قال الذهبي جمعًا بين الأقوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت