فهرس الكتاب
انظر: المجروحين (3/113) ، تهذيب الكمال (33/162-163) ، التهذيب (12/49) ، التقريب (ص 625رقم8003) .
فتبين أنّ إسناد حديث محمد بن حاطب صالح مع غرابته.
وقد ورد حديث صحيح في جواز ضرب الدف في النكاح، فقال البخاري في صحيحه (9/202رقم5147) كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، قال: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: (( دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ) ).
104-] 1192[ وسئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ / حَدِيثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ (1) ، عَنْ إِسْحَاقَ أَبِي يَعْقُوب * الْمَدَنِيّ (2) ، عَنْ عَبْدِ اللّه بنِ الحَسَنِ (3) ، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنْ جَدِّهِ (5) قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلمَ: (( مِنْ سَعَادِةِ الْمَرْءِ أنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ مُوَافِقَة، وَأَوْلاَدُهُ أَبْرَارًَا، وَإِخِوَانُهُ صَالِحينَ، وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلِدِهِ ) )، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
* كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع (بن أبي يعقوب) وهو خطأ !.
ــــــــــــــــــــــ
(1) هو: بقية بن الوليد، تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1109) ، وهو: (( ثقة مكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين، وفي روايته عن غير أهل الشام بعض الأوهام ) ).
(2) قال الذهبي: (( إسحاق أبو يعقوب المدني شيخ لبقية، قال أبو زرعة: له حديث، وهو منكر ) )، ولم أقف له على ترجمة.
انظر: الميزان (1/205رقم805) ، لسان الميزان (1/380) .