رواه أحمد 5/ 116، والطبري في تفسيره 14/ 28/143، وفي رواية أحمد المثنى بن الصباح وهو ضعيف ورواية الطبري من حديث ابن لهيعة وهو ضعيف أيضًًا، وطريقه الثانية فيها عبد الكريم بن أبي مخارق وهو ضعيف ولم يدرك أبي كما قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 256. وقد ضعف الحديث ابن كثير رحمه الله في تفسيره 8/ 178 والألباني فيه إرواء الغليل 7/ 196. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية ص 78: (( ويقوي قول ابن مسعود ما جاء عن أبي بن كعب إن ثبت عنه ) ).
ثالثاُ: ما سوى الكتب التسعة:
1 ـ عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر التوفي عنها أن تعتد في غير بينها إن شاءت.
رواه الدار قطني (3/ 266) : وقال: لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب ضعيف أيضًًا.
2 ـ عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: إن نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددند إلى بيوتنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة منكن إلى بيتها ) ).
رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 436) ومعرفة السنن (11/ 218) وعبد الرزاق في المصنف 7/ 36.
وفي إسناد البيهقي عبد المعين بن عبد العزيز بن أبي رواد قال عنه الحافظ في التقريب ص 361: (( صدوق يخطأ ) )ورجال إسناد عبد الرزاق كلهم موثقون إلا أنه مرسل ولذا ضعفه الألباني في ارواء الغليل 7/ 211 وعندي أن هذا المرسل يعتظد بحديث الفريعة فستأنس به والله أعلم.
3 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم: (( نهى المعتدة أن تختضب بالحناء فإن الحناء طيب ) )وفي لفظ آخر: (( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - المعتدة عن التكحل والدهن والخضاب والحناء ) ).