الصفحة 96 من 102

وهذا على نوعين إذا كانت له صورة في وثيقة رسمية مثل الشهادة والبطاقة ونحوها مما عمت به البلوى للضرورة، فلو نظرت إليه الحادة فلا مانع. أما إذا كانت الصورة للذكرى فإن المحرم اقتناؤها سواء كانت الصورة لحي أو لميت.

اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان فإن العدة تقسم بينهما.

اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان إحداهما حامل وولدت ذكرًا فإن هذا ينهي عدة الزوجة الثانية.

هذه بعض المحدثات في باب الإحداد (1) وقد تقدم أنه لا أصل لهذه الأمور، فعليه فإنه لا يجوز التعبد لله تعالى بها فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2) .

فتوى رقم اعتقاد 16842 وتاريخ وتاريخ 22/ 2/1415 هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي .. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5385) وتاريخ 7/ 12/1414 هـ. وقد سأل المستفتي أسئلة وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:

(1) غالب هذه المحدثات أفادنا بها شيخنا بكر بن عبدالله أبو زيد اثابه الله.

(2) البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 2/ 267 برقم (2697) ومسلم في الأقضية برقم (1718) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت