وفيه أربعة فصول
الفصل الأول في ذكر ما جاء في ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم
روى أبو داود (2: 151) رحمه الله تعالى عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب «1» قال: أتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله كلّ ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال:
لا إنما العشر على اليهود والنصارى.
فائدة لغوية:
في «المشارق» (2: 102) عشور أهل الذمة، وتعشيرهم: هو ما يؤخذ منهم إذا نزلوا «2» بنا تجارا على ذمة وعهد، وذلك ما صولحوا عليه عند مالك «3» ، [وفي رواية العشور] «4» وهو اسم لما يؤخذ منهم كالسّحور لما يتسحر به. وفي الترجمة: عشور
(1) هكذا هو عند أبي داود «جده رجل من بني تغلب» ، ولم يذكر هنا أنه جده لأمه (وذكر ذلك في حديث سابق) إذ كيف يكون تغلبي جدا لثقفي صليبة، وقد حاول ابن حبان أن يتجاوز هذا المأزق فقال: عن خال له؛ وقال آخرون حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن النبي مرسلا. (انظر تهذيب التهذيب 2: 225) .
(2) م: نزل.
(3) في ط م: ذلك، وأثبت ما في المشارق.
(4) هذه زيادة لازمة من المشارق؛ وفي نقل المؤلف عن المشارق في هذا الموضع وما بعده تقديم وتأخير.