فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 893

روى مسلم (1: 445) بسنده عن طاووس رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يتلقى «1» الركبان وأن يبيع حاضر لباد.

وروى البخاري (3: 94) قريبا منه وقال: فقلت «2» : يا ابن عباس ما قوله:

لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، (في باب أجر السمسار) .

فائدتان لغويتان:

الأولى: في «المشارق» (2: 221) قوله: لا يكون سمسارا أي دلّالا «3» ، وأصل السّمسار القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. قال ابن سيده: وأصله فارسي، وهي السمسرة، وأنشد الجوهري في «الصحاح» للراجز: [من الرجز]

قد وكّلتني طلّتي بالسّمسره ... وأيقظتني لطلوع الزّهره «4»

قال (2: 687) وقال أبو عبيد: السّفسير بالفارسية السمسار، قال النابغة «5» :

[من البسيط]

وقارفت وهي لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنّميّ سفسير

(1) ر: يلتقي.

(2) ر: قلت.

(3) المشارق: لا يكون له سمسار أي دلال.

(4) الشطران في اللسان (زهر) والأول فيه (سمسر) ؛ والطلة: الزوجة.

(5) قد مر البيت وتخريجه ونسبته حينا للنابغة وحينا لأوس بن حجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت