الصفحة 23 من 31

-إذا كان الأصم لا يعلم بدخول شهر رمضان فهل له أن يتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين احتياطيا؟

-لا. حتى يتبين له دخول الشهر، وإذا علم أنه فاته شيء من الشهر يقضيه.

-أصم يقول: إنه لا يسمع أذان الفجر فإذا انتهى من السحور خرج للصلاة ووجدها مُقامة. هل يصح صومه؟ وهل يلزم بصيام الأيام التي فعل بها هكذا؟

-إذا علم طلوع الفجر أو ظن ذلك. إما عن طريق الرؤية أو النظر في التقويم، أو غير ذلك فلا يجوز له الأكل والشرب، وأما إن جهل ذلك وأكل أو شرب فصيامه صحيح. وعليه أن يحتاط ويجتهد في الأيام المقبلة.

-إذا كان الأصم بالغا عاقلا وألزمه أهله بالصيام؛ فصام معهم وأفطر معهم دون نية. هل يصح صومه؟

-يجب على وليِّه أن يُعلِمه وجوب النية وشرطيتها للعبادة، وأن الصيام لا يصح بدونها؛ لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات ... » فيُوَصل له عن طريق الإشارة أننا نفعل هذه العبادة التي هي الامتناع عن الفجر إلى غروب الشمس في هذا الشهر طاعة الله تعالى كما نفعل الصلاة والحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت