-إذا كان الأصم صاحب مال هل تصح منه المعاملات المالية؟
-اتفق الفقهاء على صحة معاملات الأصم وتصرُّفاته المالية بالإشارة أو الكتابة.
-هل للأصم خيار البيع؟
-نعم. إذا كان عارفا بالخيار وإشارته.
-إذا ضمن الأصم هل يلزمه الضمان؟ أو يُعتبر الأمر تفريطا ممن قبل ضمانه؟
-نعم. يلزمه الضمان إذا كان عارفا ما يترتب عليه، وكان له إشارة أو كتابة مفهومة.
-هل تَصح هبة الأصم؟
-نعم.
-إذا أوصى الأصم فهل تُنفَّذ وصيته؟
-نعم. إذا كتب أو أشار إشارة مفهومة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.