الصفحة 26 من 31

العقد إذا أشار بالإيجاب أو القبول.

-إذا كان الأصم وليَّ الزوجة كيف يعقد لها؟

-يعقد لابنته لإشارة إن كانت مفهومة أو بالكتاب، وإن لم تكن مفهومة إشارته ولا كتابته يزوجها وليٌّ آخر إن وجد، وإلا قام القاضي بتزويجها.

-وإذا كان الأصم يميل للزواج لكنه لا يفهم إيجاب ولا قبول النكاح فكيف يُزوج؟

-إذا ظهر منه ميل للزواج ولا يعرف إيجاب النكاح فيزوجه وليُّه درءًا للمفسدة وتحصيلا للمصلحة.

-هل يصح عقد النكاح إذا كان أحد الشهود أصما؟

-نعم. يصح إذا فهم المراد وفُهم من إشارته أنه شهد.

-إذا كان الأصم يُحسن الكتابة والقراءة فهل يُكتب له ذلك ويشهد عليه؟

-الشهادة لابد لها من فهم إيجاب الولي وقبول مُريد الزواج، فإذا فهم الأصم كتابة وإشارة القبول والإيجاب صحت شهادته.

-هل يقع اللعان من الأصم سواء كان رجلا أو امرأة؟

-نعم. إذا فُهمت الإشارة منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت