العقد إذا أشار بالإيجاب أو القبول.
-إذا كان الأصم وليَّ الزوجة كيف يعقد لها؟
-يعقد لابنته لإشارة إن كانت مفهومة أو بالكتاب، وإن لم تكن مفهومة إشارته ولا كتابته يزوجها وليٌّ آخر إن وجد، وإلا قام القاضي بتزويجها.
-وإذا كان الأصم يميل للزواج لكنه لا يفهم إيجاب ولا قبول النكاح فكيف يُزوج؟
-إذا ظهر منه ميل للزواج ولا يعرف إيجاب النكاح فيزوجه وليُّه درءًا للمفسدة وتحصيلا للمصلحة.
-هل يصح عقد النكاح إذا كان أحد الشهود أصما؟
-نعم. يصح إذا فهم المراد وفُهم من إشارته أنه شهد.
-إذا كان الأصم يُحسن الكتابة والقراءة فهل يُكتب له ذلك ويشهد عليه؟
-الشهادة لابد لها من فهم إيجاب الولي وقبول مُريد الزواج، فإذا فهم الأصم كتابة وإشارة القبول والإيجاب صحت شهادته.
-هل يقع اللعان من الأصم سواء كان رجلا أو امرأة؟
-نعم. إذا فُهمت الإشارة منهما.