فهرس الكتاب
منها ما روى صفوان بن عسّال، قال: «أمرنا - يعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفّين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثةً إذا سافرنا، ويومًا وليلةً إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلاّ من جنابة» . «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفّين في غزوة تبوك ثلاثة أيّام ولياليهنّ للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم.» رواه أحمد. وقال: هو أجود حديث في المسح على الخفّين؛ لأنّه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله..
(ادلة الاحكام) : باب نواقض الوضوء
(إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضئون - ذلك عرق وليس بحيض - ثم توضئي لكل صلاة - يغسل ذكره ويتوضأ - قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا - إنما هو بضعة منك - من أصابه قيء أو رعاف - أتوضأ من لحوم الغنم - من غسل ميتا فليغتسل - أن لا يمس القرآن إلا طاهر - يذكر الله على كل أحيانه - كراهة تنزية لا تحريم - العين وكاء السه - إلا ما جد ريحا بأنفه أو صوتا بأُذنه)
سنن الدارقطني: {لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضئون قال بن المبارك هذا عندنا وهم جلوس صحيح} .
معرفة السنن والآثار للبيهقي: (( عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال: قعودا، حتى تخفق رءوسهم. ثم يصلون ولا يتوضئون» ) ).
فتح الباري - ابن حجر: قال ابن عباس: فجعلت إذا اغفيت أخذ بشحمة