فهرس الكتاب
عليه و سلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
صحيح البخارى: {عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال (لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) . [ش: (يخيل إليه أنه يجد الشيء) يشبه له أو يشك أنه أحدث. (لا ينفتل أو لا ينصرف) أي لا يترك الصلاة] . = شكي إلى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟. قال (لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) . = (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) .} .
صحيح مسلم: (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا") ).
شرح النووي على مسلم: {وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكى عن مالك رحمة الله تعالى روايتان إحداهما أنه يلزمه الوضوء ان كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه ان كان في الصلاة والثانية يلزمه بكل حال وحكيت الرواية ألاولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكى عن بعض اصحابنا وليس بشيء قال اصحابنا ولافرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال} .