الصفحة 135 من 509

وصلي. فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت معتادة عملت بعادتها..

صحيح البخارى: {عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال (فيه الوضوء) . [ش: (مذاء) كثير المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة وعند ملاعبة النساء والتقبيل. (فيه الوضوء) يوجب الوضوء لا الغسل لأنه في حكم البول] } }.صحيح مسلم: (( كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله فقال"يغسل ذكره ويتوضأ") ).

فتح الباري - {ابن حجر: قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده} .

شرح النووي على مسلم: (( والمذي ماء أبيض دقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال والله أعلم ) ).

سنن ابن ماجه: عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت ما هي إلا أنت. فضحكت.

تحفة الأحوذي: قوله (قبل بعض نسائه) أي بعض أزواجه (ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) أي فصلى بالوضوء السابق ولم يتوضأ وضوءا جديدا من التقبيل وفيه دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء.

قوله (ليس في القبلة وضوء) وإليه ذهب علي وبن عباس وعطاء وطاوس وأبو حنيفة. والاستدلال بحديث عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت