فهرس الكتاب
والحديثان متعارضان:
فلما تعارض الحديثان قال مالك: بالوضوء من مس الذكر ندبًا لا وجوبًا. (كتاب سبل السلام) .
سنن ابن ماجه: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) .
سنن الدارقطني: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من قلس أو قاء أو رعف فلينصرف فليتوضأ وليتم على صلاته
تحفة الأحوذي: (( قال النووي في الخلاصة ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء والضحك في الصلاة حديث صحيح.(وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي) فعند مالك لا يتوضأ من رعاف ولا قيء ولا قيح يسيل من الجسد ولا يجب الوضوء إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر )).
صحيح ابن حبان: عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال: يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل) قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا)
صحيح البخارى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟ فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه و سلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا