الصفحة 139 من 509

وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. [ش (مما مست النار) من أكل ما طبخ على النار أو شوي عليها هل يجب أم لا. (مثل ذلك) أي الطعام الذي تمسه النار أي أكثر طعامهم ما كان يحتاج إلى نار. (مناديل) جمع منديل وهو ما يمسح به. (إلا أكفنا) أي نمسح بها أثر الطعام] }.

سبل السلام: (( من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:"توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم". والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء، وأنَّ مَنْ أكلها انتقض وضوؤه. ويروى عن الشافعي، وأبي حنيفة. قالوا: والحديثان إما منسوخان بحديث:"إنه كان اخر الأمرين منه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عدم الوضوء مما مست النار"أخرجه الأربعة، وابن حبان من حديث جابر.

وذهب البعض إلى أنّ الأمر في الوضوء من لحوم الإبل للاستحباب، لا للإيجاب، وهو خلاف ظاهر الأمر. )) .

تناقض حديثي:

خلاصة الاحكام: أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من غسّل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"رواه أبو داود، والترمذي. سنن ابن ماجه: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من غسل ميتا فليغتسل) .

المستدرك للحاكم: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم.

شرح النووي على مسلم: ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب. قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه والجمهور على استحبابه. والحديث المروى فيه من رواية أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ ضعيف بالاتفاق.

عون المعبود: وروى عن بن عمر وبن عباس أنهما قالا ليس على غاسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت