الصفحة 140 من 509

الميت غسل. وقال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. وقيل: ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح وربما كانت على بدن الميت نجاسة فأما إذا علمت سلامته فلا يجب الاغتسال منه.

مشكاة المصابيح: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم:"أن لا يمس القرآن إلا طاهر". رواه مالك والدارقطني.

تحفة الأحوذي: {قلت لا شك في أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا. ولكن الطاهر يطلق بالإشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة. ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى إنما المشركون نجس وقوله صلى الله عليه و سلم لأبي هريرة المؤمن لا ينجس وعلى الثاني وإن كنتم جنبا فاطهروا وعلى الثالث قوله صلى الله عليه و سلم في المسح على الخفين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا وقد ورد إطلاق ذلك في كثير والذي يترجح أن المشترك مجمل في معانيه فلا يعمل به حتى يبين وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف. وخالف في ذلك داود. وأما المحدث حدثا أصغر فذهب بن عباس والشعبي والضحاك إلى أنه يجوز له مس المصحف.} .

صحيح مسلم: عن عائشة؛ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.

صحيح ابن خزيمة: (( باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه و سلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه. دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم دخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت