فهرس الكتاب
فأما الاغتسال من الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب. وروى عن بن عمر وبن عباس أنهما قالا ليس على غاسل الميت غسل وقال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح وربما كانت على بدن الميت نجاسة فأما إذا علمت سلامته فلا يجب الاغتسال منه.
صحيح ابن حبان: كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يحجبه عن قراءة القرآن ماخلا الجنابة.
سنن الترمذي: {عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي] [هذا] . ان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر.} .
معرفة السنن والآثار للبيهقي: (( وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو يحجره عن قراءة القرآن، ليس الجنابة» ثم قال: «إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على أن قراءة القرآن تجور لغير الطاهر، ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا لم يجز له أن يقرأ القرآن، والحائض في مثل حال الجنب إن لم يكن أشد نجاسة منه. ثم قال: وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطا ) ).
صحيح ابن حبان: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود) .
الإلملم بأحاديث الأحكام: { (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم} ) إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ أخرجوه إلا البخاري. إذا أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة أي الذي يجامع ثم يعود قبل الغسل.
إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه