فهرس الكتاب
جامع الاصول لابن الاثير: (( «قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل» قالت أم سلمة: قلتُ لها: فَضَحْتِ النساءَ يا أمَّ سُليم. ) ).
فتح الباري - ابن حجر: {إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام اتغتسل قوله إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ. وفي رواية: إذا رأت إحداكن الماء فلتغتسل. وزاد فقالت أم سلمة وهل تحتلم المرأة؟. أي أترى المرأة الماء وتحتلم. فغطت أم سلمة وجهها. فضحكت أم سلمة ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبا وغطت وجهها حياء. وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال. وقال بن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن وعكسه غيره فقال فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن والظاهر أن مراد بن بطال الجواز لا الوقوع.} .
صحيح ابن خزيمة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت والحجامة.
سبل السلام: (( والحديث: دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربعة الأحوال. فأما الجنابة فالوجوب ظاهر.
وأما الجمعة: ففي حكمه ووقته خلاف. أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون لحديث سمرة:"مَنْ توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". إنه واجب، لحديث:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم"وأجيب: بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية. )) .
عون المعبود: أما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق. وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان عليه السلام يفعله ويأمر به استحبابا. ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى وإنما لا يؤمن من أن يكون أصاب المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة.