الصفحة 154 من 509

معرفة السنن والآثار للبيهقي: (( عن ابن عباس في قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا: قال: «لا تدخل المسجد، وأنت جنب، إلا أن يكون طريقك فيه ولا تجلس» وأما حديث الأفلت، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» ) ).

عون المعبود: { (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) والحديث استدل به على حرمة دخول المسجد للجنب والحائض لكنه مأول على المكث طويلا كان أو قصيرا وأما عبورهما ومرورهما من غير مكث فليس بمحرم إلا إذا خافت التلوث. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) روى الحافظ بن كثير في تفسيره عن بن أبي حاتم بسنده إلى بن عباس في قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل) قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس. واحتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء في معناه إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما التلويث لاحتمال ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا} .

سنن ابن ماجه: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أن تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة) . مشكاة المصابيح: (( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث غريب ) ).

تحفة الأحوذي: لقوله صلى الله عليه و سلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت