الصفحة 157 من 509

ويديه، فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضئ ويديه. فقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة"قال: وإنقاؤه - والله أعلم - لا يكون إلا بتتبعه؛ على حد ما ذكرنا. قال سفيان بن عيينة: المراد بقوله عليه السلام"وأنقوا البشرة"أراد غسل الفرج وتنظيفه.

وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يجزئ الجنب صب الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلك؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ، قال: مضت صلاته. قال أبو عمر: فهذه الرواية فيها لم يتدلك ولا توضأ، وقد أجزأه عند مالك. وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا تدلكا، ولو كان واجبا ما تركه؛ لأنه المبين عن الله مراده

(ادلة الاحكام) : باب التيمم

عن عائشة:: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. (كتاب صحيح البخارى)

(أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي - وضرب بيديه إلى الأرض - ما لهم قتلوه قتلهم الله - يعصب على جرحه ثم يمسح عليه - ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت