الصفحة 185 من 509

الحدث الأكبر فلا يصح أذان الجنب ويصح من غير المتوضيء. وقد ذهب أحمد وآخرون إلا أنه لا يصح أذان المحدث حدثا أصغر. )) .

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (( حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر. وقالت عائشة كان النبي يذكر الله على كل أحيانه. ) ).

صحيح مسلم: عن عائشة؛ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.

فتح الباري - ابن حجر: {كان يذكر الله على كل أحيانه لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وإنما فرق بين الذكر والتلاوه بالعرف. أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام إلا الآية ونحوها للجنب والحائض.} .

سنن ابن ماجه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر. فأمرني فأذنت. فأراد بلال أن يقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن أخا صداء قد أذن. ومن أذن فهو يقيم)

معرفة السنن والآثار للبيهقي: {ثم قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم» قال الصدائي: فأقمت الصلاة} .

تحفة الأحوذي: اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره على أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق وأن الأمر متسع وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور وذهب بعضهم إلى أن الأولى أن من أذن فهو يقيم.

مشكل الآثار للطحاوي: عن علي رضي الله عنه قال: «المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة» . قال أبو جعفر: فكانت الإقامة للصلاة إلى الإمام، لا إلى المؤذن، فعقلنا بذلك أن طلب وقتها إلى الإمام، لا إلى المؤذن، فكان الإثم في التقصير عنها عليه، لا على المؤذن، كما كان الإثم في التقصير في طلب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت