فهرس الكتاب
تحفة الأحوذي: (( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأخرج بن حبان عن يحيى البكالى قال: سمعت رجلا قال لابن عمر إني لأحبك في الله فقال له بن عمر إني لأبغضك في الله فقال سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله قال نعم أنك تسأل على أذانك أجرا.
وروى عن بن مسعود أنه قال: أربع لا يؤخذ عليهن أجر الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء. )) .
سنن الترمذي: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني) .
سبل السلام: {المعنى الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة ولكن لم يثبت التقدير قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين وفيه دليل على شرعية الترسل في الأذان لأن المراد من الإعلام للبعيد وهو مع الترسل أكثر إبلاغا وعلى شرعة الحدر والإسراع في الإقامة لأن المراد منها إعلام الحاضرين فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة فيأتي بالمقصود وهو الصلاة} ,
خلاصة الاحكام:"لا يؤذن إلا متوضيء". حديث أبي هريرة مرفوع وموقوف
سبل السلام: (( ومن حديث ابن عباس: إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر. وهو دليل على اشتراط الطهارة للأذان من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر بالأولى. وقالت الهادوية يشترط فيه الطهارة من