الصفحة 187 من 509

و سلم: (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ثم ليتوضأ وليعد صلاته ولا تأتوا النساء في أدبارهن) .

سنن الدارقطني: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته.

سبل السلام: فيمن أصابه قيء في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم.

سنن ابن ماجه: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) .

عون المعبود: {إذا وطىء الرجل على المكان القذر أن لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. (إذا فسا) وهو ريح يخرج بغير صوت يسمع, (فلينصرف) أي من صلاته (فليتوضأ وليعد الصلاة) فيه دليل على أن الفساء ناقض للوضوء وأنه تبطل به الصلاة ويلزم إعادة الصلاة منه لا البناء عليها. إن المحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبنى عليها ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسدا وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول للشافعي. المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع وإرادته وقد لا يحس بخروجه, فلا تغتسل عند خروج المذي بل اغسل ذكرك. (فإذا فضخت الماء فاغتسل) الفضخ: الدفق أي إذا صببت المني بشدة وجامعت فاغتسل. والحديث فيه دليل ظاهر على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يجب به الوضوء} .

ثانيا: ستر جمبع البدن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت