الصفحة 188 من 509

صحيح ابن حبان: عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .

[ش (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) في النهاية أي التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم ولم يرد في أيام حيضها. لان الحائض لا صلاة عليها] .

شرح عمدة الأحكام - صفة ثياب المرأة في الصلاة: أما المرأة فإنها تستر جميع بدنها إلا وجهها؛ ولذلك سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: { (هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال: نعم إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها) فاشترط أن يغطي ظهور القدمين، يعني: حتى الأصابع. فعلى المرأة أن تستر قدميها، وإذا ألزمت بستر القدمين فمن باب أولى بقية البدن، وتستر أيضًا رأسها وشعرها. فإذا بلغت المرأة بالحيض كلفت، ولو كانت بنت عشر أو إحدى عشرة، فمتى بلغت بالحيض وجب عليها أن تستر بدنها كله في الصلاة فلا تبدي من بدنها شيئًا، فمن ذلك الرأس تستره بالخمار الذي يغطي شعرها ويغطي رأسها وعنقها} .

سنن الدارقطني: (( عن أم سلمة أنها: سألت النبي صلى الله عليه و سلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا تغطي ظهور قدميها ) ).

معرفة السنن والآثار للبيهقي: { (( أتصلي المرأة في درع(1) ، وخمار، وليس عليها إزار (2) ؟ «، فقال:» إذا كان الدرع سابغا (3) يغطي ظهور قدميها « )). (1) الدرع: قميص المرأة. (2) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (3) السابغ: الساتر} .

ثالثا: استقبال القبلة

سنن ابن ماجه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر. فتغيمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت