فهرس الكتاب
الفجر، وراتبة الظهر التي قبلها والتي بعدها، وراتبة المغرب أو العشاء، وقيام الليل، وصلاة الضحى يجوز أن يصليها وهو يسوق سيارته ولو لغير القبلة يومئ بها إيماءً، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ ليكون قد أتى بما يستطيعه، فإذا تمكن -مثلًا- من أن يستقبل القبلة في حالة الاستفتاح فعل، وإذا لم يتمكن سقط ذلك عنه كله، وذلك لقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة:115] ..
سنن الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين المشرق والمغرب قبلة.
تحفة الأحوذي: {أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلا فإن قبلتهم أيضا بين المشرق والمغرب وقد ورد مقيدا بذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة ما بين المغرب والمشرق قبلة لأهل العراق} .
صحيح البخارى: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. [ش (راحلته) المركب من الإبل ذكرا كان أم أنثى. (أراد الفريضة) أن يصلي الصلاة المفروضة] .
سبل السلام: عن أنس رضي لله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه.
رابعا: طهارة المكان
صحيح ابن حبان: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) .
سنن ابن ماجه: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. [ش (المزبلة) موضع يطرح فيه الزبل. (المجزرة) الموضع الذي ينحر