الصفحة 97 من 509

(ادلة الاحكام) : باب الانية

(لا تشربوا في آنية الذهب والفضة)

صحيح البخارى: {خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) . (( عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه و سلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه ) ).} .فتح الباري - ابن حجر: { (في كتاب الأحكام) أن نهى النبي صلى الله عليه و سلم علىلتحريم حتى يقوم دليل الإباحة. وعن الشافعي في القديم ونقل عن نصه: أن النهي فيه للتنزيه لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم. ونص في الجديد على التحريم ومن أصحابه من قطع به عنه وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار. قوله: هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة. قوله ولكم في الآخرة أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله.} .

تحفة الأحوذي - (باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة) : الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء أكان الاناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة قال وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه وأما غيرهما ففيها الخلاف من سائر الاستعمالات قيل لا تحرم لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب وقيل تحرم سائر الاستعمالات إجماعا. ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال النص في الأكل والشرب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا يتم فيه شرائط القياس والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الاجماع غير صحيحة. قال الشوكاني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت