الصفحة 40 من 40

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال شارح الطحاوية: والواجب على من ولي الأمر، وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين، وأصحاب الضرب بالرمل والحصى، والقرع والقالات، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات، أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك لقوله تعالى: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} . وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - برواية الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» . والله تعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

كتبه/

عبد الله بن إبراهيم القرعاوي

في 9/ 11/1418 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت