مادة (10) : على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم، مستندة إلى ما وَرَدَ في كتاب الله وسنة رسوله، ومقتدية بسيرته - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين من بعده والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات وطرق إنكارها، وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم.
مادة (11) : تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرَّمات، أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية، والتحقيق معهم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصَّة في الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.
مادة (12) : للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد، أو السلوك، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة، وطبقًا للأوامر، والتعليمات، وتحدد اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة.
مادة (13) : على المراكز الفرعية لهيئات الأمر بالمعروف أن ترسل من تضبطه في أمر يستوجب عقابه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعها لاستكمال التحقيق.
مادة (14) : يجب أن يشترط مندوب من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها، وتم ضبطها بمعرفة سلطان الأمن، أو الإمارات، وبعد صدور الحكم في