فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إذا باع شخص نخلًا أو وهبه
وقد تشقق الطلع
س55: إذا باع شخص نخلًا أو هبهُ، أو رهن نخلًا فيه طلع فما الحكم؟ وما هي المسائل التي تدخل فيها الثمرة أبرت أو لم تؤبر؟ وإذا باع شجر عنب وتوت أو رمان أو نحوه، فلمن الثمر والورق والعراجين؟ ومن الذي يقبل قوله في بدو الثمر وتشقق الطلع؟ وما حكم شرط بائع ما لمشتر؟ وإذا ظهر أو تشقق بعض ثمرة أو بعض طلع، وعلى من يكون السقي؟
ج: من باع نخلًا، أو رهن نخلًا، أو وهب نخلًا تشقق طلعه، ولو لم يؤبّر -أي: يلقح، وهو وضع الفحال في طلع النخل- أو باع أو رهن أو وهب نخلًا به طلع فحال يُراد للتلقيح، أو صالح به، أو جعله أجرة أو صداقًا، أو عوض خلع أو طلاق أو عتق، فثمر وطلع فحال لم يَشترطهُ كلَّه أو يشترط بعضهُ المعلوم آخذٌ لمُعطٍ متروكٌ إلى جَذاذٍ؛ لما ورد عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
وعن عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه. ونص على التأبير، والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبًا، وعن أحمد رواية أن الحكم