فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 2862

الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبًا.

وإن صلاة العيد فرض كفاية ... يقاتل آب فعلها بالمهند

ومن قيد رمح مبتدأ وقت فعلها ... إلى أن تزول الشمس بعد التكبد

وإن لم يحط العيد علمًا بيومه ... إلى أن تزول الشمس صلوا من الغد

س408: هل تُصلى صلاة العيد في البلد أم في الصحراء؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير أم فيه تفضيل؟ وضح ذلك مع ذكر الأدلة.

ج: تسن في صحراء قريبة عرفًا من بنيان، لحديث أبي سعيد «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى» متفق عليه.

وكذا الخلفاء بعده؛ ولأنه أوقع هيبة وأظهر شعارًا، ولا مشقة لعدم تكررها، ويُسن تقدم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روى الشافعي مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم «أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس» ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحية ووقت صلاة الفطر.

وتأخير فرض الفطر والأكل قبله ... وعكسهما في النحر سُّنة مرشد

وتكره في البنيان من غير حاجة ... وليس بمكروه لعذر بمسجد

س409: اذكر ما تستحضره مما يسن غير ما تقدم؟

ج: يُسن أكل في عيد فطر قبل الخروج، ويُسن الإمساك عن الأكل في الأضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته إن ضحى، والأولى من كيدها، وإن لم يضح خير بين أكل قبل خروج وتركه.

ثالثًا:

يُسن غسل لصلاة العيد في يومه.

رابعًا:

يُسن تبكير مأموم بعد صلاة الصبح ما يشاء إن لم يكن عذر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت